استفاده از ادکلن و اسپری خوشبو کننده ـ با توجه به وجود الکل در هر دو ـ از نظرشرع چه حکمی دارد ؟
پاسخ:
با توجّه به اين كه الكل ناپاك است بيشتر علماي اهل سنّت1 ـ و از جمله استاد نقشبندي ـ استفاده از عطرها و خوشبوكنندههاي حاوي الكل را جايز نميدانند بنابراين خواندن نماز با لباسي كه به اين عطرها آلوده است درست نيست و قبل از خواندنِ نماز، بايد لباسها (و نيز بدن ـ اگر آلوده شده باشد) شستشو داده شود.
ناگفته نماند كه برخي از علما ـ از جمله دكتر محمّدسعيد رمضان البوطي ـ استفاده از اين عطرها را جايز دانستهاند. sabaq.net
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- شيخ حبيب عمر بن محمّد بن سالم در اين باره نوشته است: « قال أكثر علماء الملة من فقهاء الشريعة المطهرة إن الخمر و المائع المسكر نجس ظاهراً و باطناً، و حينئذ يعلم أنه من حرص المؤمن على دينه أن يجتنب استعمال تلك العطور التي تتوفر فيها نسبة الإيثانول ـ الكحول ـ الذي به يكون ذهاب العقل والحس، و ما أصابه منه فيغسله و لا يصلي فيه، و للفقهاء نظرات حول هذه العطور القول باعتبار النسبة من أعدلها، و منهم من اعتبر العفو في ذلك و منهم من شدد في القطع بنجاسته على أي نسبة كان؛ و الحريص على دينه مائل إلى الاحتياط خصوصاً فيما لا يضطر إليه، و بالله التوفيق».
- شيخ صالح الفوزان هم اين پرسش را :« هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن» چنين پاسخ داده است: « الحمد لله. نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، و كذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم في "صحيحه" (3/1588)]. و الراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [سورة المائدة: آية 90.]، فأخبر أن الخمر رجس، و الرجس معناه النجس، و أمر باجتنابه، و هذا يدل على نجاسته ـ والله أعلم».
گزيدهاي از فتاواي علماي معاصر را ميتوانيد در اينجا بخوانيد.
3. دكتر رمضان البوطي در پاسخ اين پرسش: «ما حكم العطور التيّ أساس تكوينها اَلأَسْبِرْتُو و الكُحُول؟» نوشته است: « كل أنواع الكحول الموجودة في العطورات والأدوية والاسبيترو ومزيل العرق و نحوها، معفو عنها و لا حرج في استعمالها ».